السيد محمد صادق الروحاني

371

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 4475 : دية المرأة الحرَّة المسلمةِ نصفُ دية الرجل المسلم من جميع الأجناس المتقدمة . م 4476 : دية ولد الزنا إذا كان محكوما بالاسلام ثمانمائة درهم ( « 1 » ) . م 4477 : دية الذمّي من اليهود والنصارى والمجوس ثمانمائة درهم ( 1 ) ، ودية نسائهم نصف ديتهم ( « 2 » ) ، وأما سائر الكفار فلا دية في قتلهم ، كما لا قصاص فيه . م 4478 : كل جناية لا مقدر فيها شرعاً ( « 3 » ) ، ففيها الأرش ( « 4 » ) ، فيؤخذ من الجاني إن كانت الجناية عمدية أو شبه عمد ، وإلا فمن عاقلته ( « 5 » ) ، وتعيين الأرش بنظر الحاكم ، بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين ( « 6 » ) . م 4479 : لا دية لمن قتله الحدُّ أو التعزير ( « 7 » ) . م 4480 : إذا بان فسق الشاهدين أو الشهود بعد قتل المشهود عليه فلا ضمانَ

--> ( 1 ) ( ) مر في هامش المسألة 3670 بيان عدة أنواع من الدراهم والدرهم المطلوب هنا هو العملة الفضية المسكوكة والذي يبلغ وزن الدرهم منها 2 ، 4 غرام من الفضة ويبلغ مجموع وزن الدية من الدراهم الفضية 1920 غراما . ( 2 ) ( ) أي أربعمائة درهم من الفضة . ( 3 ) ( ) أي أن كل فعل يستحق فاعله العقاب ، ولكن لم يرد تحديد للعقوبة الشرعية المفروضة . ( 4 ) ( ) الأرش هنا : هو التعويض المادي المناسب ، كما لو اعتدى على شخص وتسبب له بعطل عن العمل لمدة أسبوع فتكون اجرة هذا الشخص لمدة أسبوع هي الأرش المطلوب وهكذا . ( 5 ) ( ) أي إن كان الاعتداء قد حصل خطأً فيتحمل الأقرباء الذكور من جهة الأب دفع التعويض . ( 6 ) ( ) أي أن الحاكم الشرعي يحدد مقدار التعويض المادي في مثل هذه المسائل بعد أن يستشير أصحاب الخبرة الموثوقين لتحديد المبلغ المناسب للتعويض . ( 7 ) ( ) أي أنه إذا أقيم الحد الشرعي على شخص ما ، أو عوقب على جنايته وأدى إلى موته فلا يستحق أهله الدية في هذه الحالة .